والحاصل أن جواز اقدام الواحد على الكثير مقيد بأمرين أن يكون قصده اعلاء كلمة الله وأن يظن تأثيره فيهم والظاهر الشرط الأول للكمال لما يأتي من جواز الافتخار في الحرب مفهومه الكراهة فقط ..... واعلم أنه اذا علم او ظن تأثيره فيهم جاز له الاقدام ولو علم ذهاب نفسه كما في عبق ومقابل الأظهر ما قاله بعضهم من المنع لقوله تعالى ولا تلقوا بأيدكم الى التهلكة
( حاشية الدسوقي المالكي ج 2 ص 183 )
كتاب الجهاد
والأصل فيه قبل الاجماع أيات كقوله تعالى" كتب عليكم القتال "- "وقاتلوا المشركين كافة " وأحبار كخبر الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله الاالله هو بعد الهجرة فرض كفاية كل سنة ... وتحصل الكفاية بأن يشحن الامام الثغور بمكافيئين للكفار مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء ذلك او بأن يدخل الامام او نائبه دار الكفار بالجيوش لقتالهم اهـ
هامش شرقاوي ج 2 ص 392-393 ) )
</
Tidak ada komentar:
Posting Komentar