English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Tampilkan postingan dengan label Klenik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Klenik. Tampilkan semua postingan

Rabu, 04 Agustus 2010

Minum suwuk Al-Qur’an



حاشية الجمل ج:2 ص: 78
يجري في كتب العلم الشرعي والته ما في المصحف غير تحريم المس والحمل لانه يشعر بالإهانة اهـ برماوي وعبارة شر ح م ر ويجوز نحو ما كتب عليه قرأن وشربه بخلاف ما لو ابتلع قرطاسا فيه اسم الله تعالى لانه يتنجس بما في الباطن وانما جوزنا أكله لانه لا يصل الي الجوف الا وقد زالت صورة الكتابة ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم ويكره حرق خشبة نقش عليها شيئ من ذلك نعم يظهر انه لو قصد بحرقها إحرازها لم يكره . والقول بحرمة الاحراق محمول على فعله عبثا ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو البسملة لم يحرم كما افتى به الوالد رحم الله تعالى بعدم الامتهان.


Mengalungkan jimat Al-Qur-an pada anak

المجموع ج : 1ص : 83
( التاسعة ) قال القاضي حسين وغيره : يكره للمحدث حمل التعاويذ - يعنون الحروز - قال أبو عمرو بن الصلاح في الفتاوى : كتابة الحروز واستعمالها مكروه وترك تعليقها هو المختار , وقال في فتوى أخرى : " يجوز تعليق الحروز التي فيها قرآن على النساء والصبيان والرجال ويجعل عليها شمع ونحوه ويستوثق من النساء وشبههن بالتحذير من دخول الخلاء بها ; والمختار أنه لا يكره إذا جعل عليه شمع ونحوه ; لأنه لم يرد فيه نهي " ونقل ابن جرير الطبري عن مالك نحو هذا فقال : قال مالك " لا بأس بما يعلق على النساء الحيض , والصبيان من القرآن إذا جعل في كن كقصبة حديد أو جلد يحرز عليه " وقد يستدل للإباحة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات : أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون . قال : وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه , ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه } , رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن .

Al-Qur’an dalam koper dan diduduki

حواشي الشرواني ج:1 ص:153-154
( فائدة ) وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان على وجه يعد إزراء به كأن وضعه تحته بينه وبين البرذعة أو كان ملاقيا لا على الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعا عليه حرم وإلا فلا فتنبه له فإنه يقع كثيرا ووقع السؤال عما لو اضطر إلى مأكول وكان لا يصل إليه إلا بشيء يضعه تحت رجليه وليس عنده إلا المصحف فهل يجوز وضعه تحت رجليه في هذه الحالة أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر الجواز فإن حفظ الروح مقدم ولو من غير الآدمي على غيره ومن ثم لو أشرفت سفينة فيها مصحف وحيوان على الغرق واحتيج إلى إلقاء أحدهما لتخليص السفينة ألقي المصحف حفظا للروح الذي في السفينة لا يقال وضع المصحف على هذه الحالة امتهان ; لأنا نقول كونه إنما فعل ذلك للضرورة مانع عن كونه امتهانا ألا ترى أنه يجوز السجود للصنم والتصور بصورة المشركين عند الخوف على الروح بل قد يقال إنه إن توقف إنقاذ روحه على ذلك وجب وضعه حينئذ ويحتمل أنه لو وجد القوت بيد كافر ولم يصل إليه إلا بدفع المصحف له جاز له الدفع لكن ينبغي له تقديم الميتة ولو مغلظة إن وجدها على دفعه لكافر ع ش