) بغية المسترشدين ص 177 )
(فرع) اعطى اخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على ان قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وان ملكه لانه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي.
( بجيرمي على الخطيب الجزؤ الثالث ص 226 )
لو اعطى فقيرا درهما بنية ان يغسل به ثوبه اي وقد دلت القرينة على ذلك تعين له . وان اعطاه كفنالابيه فكفنه في غيره فعليه رده له ان كان قصد التبرك بابيه لفقه او ورع قال في المهمات او قصد القيام بفرض التكفين ولم يقصد التبرع غلى الوارث قال الاذرعي وهذا ظاهر اذا علم قصده فان لم يقصد ذلك فلا يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء ان قاله على سبيل التبسط المعتاد والا فيلزمه رده اخذا مما مر.
( الشرقاوي الجزء الثاني ص 115)
ولو اعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة اوادخل بها الحمام او نحو ذلك تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا ان اطلق اوقصد ستر رأسه بالعمامة وتنظيفه بدخول الحمام لما رأى به من كشف رأسه وشعث بدنه ووسخه ولو مات قبل تصرفه فيه انتقل لورثته ملكا مطلقا فان لم يقصد ذلك بان قال له على سبيل التبسط المعتاد فلاتتعين لذلك بل يملكها ويتصرف فيها كيف شاء فيملكها في الشقين علىالمعتمد لكنه في الاول لايتصرف فيها الا في الجهة المأذون فيها كالغني المهدى اليه من لحم الاضحية بخلافه في الثاني .