حاشية الجمل ج:2 ص: 78
يجري في كتب العلم الشرعي والته ما في المصحف غير تحريم المس والحمل لانه يشعر بالإهانة اهـ برماوي وعبارة شر ح م ر ويجوز نحو ما كتب عليه قرأن وشربه بخلاف ما لو ابتلع قرطاسا فيه اسم الله تعالى لانه يتنجس بما في الباطن وانما جوزنا أكله لانه لا يصل الي الجوف الا وقد زالت صورة الكتابة ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم ويكره حرق خشبة نقش عليها شيئ من ذلك نعم يظهر انه لو قصد بحرقها إحرازها لم يكره . والقول بحرمة الاحراق محمول على فعله عبثا ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو البسملة لم يحرم كما افتى به الوالد رحم الله تعالى بعدم الامتهان.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar