المجموع ج : 1ص : 83
(السادسة ) لا يجوز كتابة القرآن بشيء نجس , ذكره البغوي وغيره , قال البغوي وغيره : يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى . قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما : وإذا كتب قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس بأكله قال القاضي : فإن كان على خشبة كره إحراقها ( السابعة ) قال القاضي حسين وغيره : لا يجوز توسد المصحف ولا غيره من كتب العلم , قال القاضي : إلا أن يخاف عليه السرقة فيجوز , وهذا الاستثناء فيه نظر , والصواب منعه في المصحف وإن خاف السرقة . قال القاضي حسين : ولا يمكن الصبيان من محو الألواح بالأقدام ولا يمكن المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف لئلا ينتهكه .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar