English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Rabu, 04 Agustus 2010

Pemberian bersyarat



) بغية المسترشدين ص 177 )
(فرع) اعطى اخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على ان قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وان ملكه لانه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي.
( بجيرمي على الخطيب الجزؤ الثالث ص 226 )
لو اعطى فقيرا درهما بنية ان يغسل به ثوبه اي وقد دلت القرينة على ذلك تعين له . وان اعطاه كفنالابيه فكفنه في غيره فعليه رده له ان كان قصد التبرك بابيه لفقه او ورع قال في المهمات او قصد القيام بفرض التكفين ولم يقصد التبرع غلى الوارث قال الاذرعي وهذا ظاهر اذا علم قصده فان لم يقصد ذلك فلا يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء ان قاله على سبيل التبسط المعتاد والا فيلزمه رده اخذا مما مر.
( الشرقاوي الجزء الثاني ص 115)
ولو اعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة اوادخل بها الحمام او نحو ذلك تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا ان اطلق اوقصد ستر رأسه بالعمامة وتنظيفه بدخول الحمام لما رأى به من كشف رأسه وشعث بدنه ووسخه ولو مات قبل تصرفه فيه انتقل لورثته ملكا مطلقا فان لم يقصد ذلك بان قال له على سبيل التبسط المعتاد فلاتتعين لذلك بل يملكها ويتصرف فيها كيف شاء فيملكها في الشقين علىالمعتمد لكنه في الاول لايتصرف فيها الا في الجهة المأذون فيها كالغني المهدى اليه من لحم الاضحية بخلافه في الثاني .

Klasifikasi pembaca Al Qur’an



حق التلاوة ص :51-52
فالناس لقرائتهم للقرآن أحد ثلاثة محسن مأمور أومسئ آثم أو معذور
 فالمحسن المأجور : هو الذي تلقى القرآن بسند صحيح وجوّد قرائته باللفظ الصحيج العربي الفصيح . وهذا حال من عناه رسول الله في الحديث المتفق عليه "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررةز "
 والمعذور : من كان لايطاوعه لسانه ؛ أو لايجد من يهديه غلي الصواب بيانه؛ فإن الله لايكلف نفسا إلا وسعها ؛ وهذا حال من عناه الحديث الشريف المتفق عليه " والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق فله أجران " ولكن علي المسلم أن يجتهد لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
 أما المسئ الآثم : فمن قدر علي تصحيح كلام الله باللفظ الصحيح العربي الفصيح ؛ وعدل إلي اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح إستغناء بنفسه وإستبدادا برأيه وحدسه وغتكالا علي ما ألف من حفظه وإستكبارا عن الرجوع إلي عالم يوقفه علي صحيح لفظه؛ فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية فقد قال رسو الله صلى الله عليه وسلم " ألدين النصيحة : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إهـ

Kewajiban seorang Qori’



حق التلاوة ص: 51
ويجب علي القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته صيانة للقرآن عن أن يجد اللحن والتغيير إليه سبيلا . وذلك واجب علي كل من قرأ شيأ من القرآن كيفما كان لأنه لارخصة في تغيير اللفظ بالقرآن وتعويجه وإتخاد اللحن سبيلا إليه إلا عند الضرورة. إهـ

Hukum melakukan LAHN JALY



نهاية القول المفيد ص :28
واللحن الجلي حرام يأثم القارئ بفعله سواء أوهم خلل المعني أم إقتضى تغيير الإعراب . إهـ

Apa itu LAHN ?



حق التلاوة ص : 53
اللحن هو الخطاء والميل عن الصواب. وهو نوعان : اللحن الجلي ,هو خطاء يطرأ علي اللفظ فيخل بالعرف { أي عرف القراء } سواء أخل بالمعني أم لم يخل . وإنما سمي جليا لأنه يخل إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراء وغيرهم . ويكون الخطاء إما في الإعراب { أي الحركات والسكون . ويدخل فيه : تخفيف المشدد وتشديد غير المشدد وقصر الممدود ومد المحرك } أو في الحروف { بوضع حرف مكان أخر أو نقص حرف أو زيادة حرف أو تقديمه أو تأخيره } أو في الكلمات أو في الجمل كذلك . إلي أن قال...
ومثال اللحن في الإعراب قراءة كلمة { أَنعَمتَ } أَنعَمتِ أو أَنعَمتُ أو أَنعَمَتَ ؛ ومثال اللحن في الحروف قراءتها " ألعمتَ أو أنأَمتَ. ومثالها قراءة " يوم الدين " يوم التين ؛ وقراءة " المستقيم " المسطقيم أو المصتقيم أو المستغيم. إهـ

Mengeja Al Qur’an



حاشية الجمل ج :3 ص : 541
{ فرع } الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة للتعليم للحاجة الي ذلك . إهـ

Membaca Al Qur’an bagi orang junub dalam rangka membenarkan



بغية المسترشدين ص :62
وتحرم قراءة القرآن علي نحو جنب بقصد القراءة ولو مع غيرها لا مع الإطلاق علي الراجح ولايقصد غير القرآن كرد غلط وتعليم وتبرك ودعاء إهـ

Pegang Al-Qur’an tanpa wudlu boleh, asal…



المجموع ج : 1ص : 83
( الثامنة ) لو خاف المحدث على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع نجاسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث صرح به الدارمي وغيره بل يجب ذلك صيانة للمصحف ولو لم يجد من يودعه المصحف وعجز عن الوضوء فله حمله مع الحدث قال القاضي أبو الطيب : ولا يلزمه التيمم له ; لأنه لا يرفع الحدث وفيما قاله نظر . وينبغي أن يجب التيمم ; لأنه وإن لم يرفع الحدث فيبيح الصلاة ومس المصحف وحمله .

Nulis Al’Qur’an dengan najis



المجموع ج : 1ص : 83
(السادسة ) لا يجوز كتابة القرآن بشيء نجس , ذكره البغوي وغيره , قال البغوي وغيره : يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى . قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما : وإذا كتب قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس بأكله قال القاضي : فإن كان على خشبة كره إحراقها ( السابعة ) قال القاضي حسين وغيره : لا يجوز توسد المصحف ولا غيره من كتب العلم , قال القاضي : إلا أن يخاف عليه السرقة فيجوز , وهذا الاستثناء فيه نظر , والصواب منعه في المصحف وإن خاف السرقة . قال القاضي حسين : ولا يمكن الصبيان من محو الألواح بالأقدام ولا يمكن المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف لئلا ينتهكه .

Minum suwuk Al-Qur’an



حاشية الجمل ج:2 ص: 78
يجري في كتب العلم الشرعي والته ما في المصحف غير تحريم المس والحمل لانه يشعر بالإهانة اهـ برماوي وعبارة شر ح م ر ويجوز نحو ما كتب عليه قرأن وشربه بخلاف ما لو ابتلع قرطاسا فيه اسم الله تعالى لانه يتنجس بما في الباطن وانما جوزنا أكله لانه لا يصل الي الجوف الا وقد زالت صورة الكتابة ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم ويكره حرق خشبة نقش عليها شيئ من ذلك نعم يظهر انه لو قصد بحرقها إحرازها لم يكره . والقول بحرمة الاحراق محمول على فعله عبثا ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو البسملة لم يحرم كما افتى به الوالد رحم الله تعالى بعدم الامتهان.


Mengalungkan jimat Al-Qur-an pada anak

المجموع ج : 1ص : 83
( التاسعة ) قال القاضي حسين وغيره : يكره للمحدث حمل التعاويذ - يعنون الحروز - قال أبو عمرو بن الصلاح في الفتاوى : كتابة الحروز واستعمالها مكروه وترك تعليقها هو المختار , وقال في فتوى أخرى : " يجوز تعليق الحروز التي فيها قرآن على النساء والصبيان والرجال ويجعل عليها شمع ونحوه ويستوثق من النساء وشبههن بالتحذير من دخول الخلاء بها ; والمختار أنه لا يكره إذا جعل عليه شمع ونحوه ; لأنه لم يرد فيه نهي " ونقل ابن جرير الطبري عن مالك نحو هذا فقال : قال مالك " لا بأس بما يعلق على النساء الحيض , والصبيان من القرآن إذا جعل في كن كقصبة حديد أو جلد يحرز عليه " وقد يستدل للإباحة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات : أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون . قال : وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه , ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه } , رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن .

Al-Qur’an dalam koper dan diduduki

حواشي الشرواني ج:1 ص:153-154
( فائدة ) وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان على وجه يعد إزراء به كأن وضعه تحته بينه وبين البرذعة أو كان ملاقيا لا على الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعا عليه حرم وإلا فلا فتنبه له فإنه يقع كثيرا ووقع السؤال عما لو اضطر إلى مأكول وكان لا يصل إليه إلا بشيء يضعه تحت رجليه وليس عنده إلا المصحف فهل يجوز وضعه تحت رجليه في هذه الحالة أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر الجواز فإن حفظ الروح مقدم ولو من غير الآدمي على غيره ومن ثم لو أشرفت سفينة فيها مصحف وحيوان على الغرق واحتيج إلى إلقاء أحدهما لتخليص السفينة ألقي المصحف حفظا للروح الذي في السفينة لا يقال وضع المصحف على هذه الحالة امتهان ; لأنا نقول كونه إنما فعل ذلك للضرورة مانع عن كونه امتهانا ألا ترى أنه يجوز السجود للصنم والتصور بصورة المشركين عند الخوف على الروح بل قد يقال إنه إن توقف إنقاذ روحه على ذلك وجب وضعه حينئذ ويحتمل أنه لو وجد القوت بيد كافر ولم يصل إليه إلا بدفع المصحف له جاز له الدفع لكن ينبغي له تقديم الميتة ولو مغلظة إن وجدها على دفعه لكافر ع ش

Sabtu, 05 Juni 2010

Bom Bunuh Diri

والحاصل أن جواز اقدام الواحد على الكثير مقيد بأمرين أن يكون قصده اعلاء كلمة الله وأن يظن تأثيره فيهم والظاهر الشرط الأول للكمال لما يأتي من جواز الافتخار في الحرب مفهومه الكراهة فقط ..... واعلم أنه اذا علم او ظن تأثيره فيهم جاز له الاقدام ولو علم ذهاب نفسه كما في عبق ومقابل الأظهر ما قاله بعضهم من المنع لقوله تعالى ولا تلقوا بأيدكم الى التهلكة
( حاشية الدسوقي المالكي ج 2 ص 183 )



كتاب الجهاد
والأصل فيه قبل الاجماع أيات كقوله تعالى" كتب عليكم القتال "- "وقاتلوا المشركين كافة " وأحبار كخبر الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله الاالله هو بعد الهجرة فرض كفاية كل سنة ... وتحصل الكفاية بأن يشحن الامام الثغور بمكافيئين للكفار مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء ذلك او بأن يدخل الامام او نائبه دار الكفار بالجيوش لقتالهم اهـ
هامش شرقاوي ج 2 ص 392-393 ) )
</